المادة 25 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
حجز رواتب الموظفين والمستخدمين:
أ- اذا كان المدين من اصحاب الرواتب الموظفين في الدوائر الرسمية او المستخدمين في المؤسسات الخصوصية وبيوتات التجارة فيحق لمأمور الاوقاف حجز ربع راتبه واستيفاء الدين منه وذلك بإخطار مستخدم المدين باعتباره شخصاً ثالثاً ويترتب على الأخير ان يجيب مأمور الأوقاف خلال أسبوع بأنه قام باجراء الحجز المطلوب وان يبين مقدار الراتب المخصص للمدين ويعلمه بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
ب- لا يجوز حجز اكثر من سدس رواتب المتقاعدين والايتام والارامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026