المادة 2 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

تعاريف: تعني الكلمات التالية في هذا النظام ما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. القانون الأصلي: قانون تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية المعدل تاريخ 16 رمضان 1332 الموافق 26 تموز 1330. المدين: اي شخص او هيئة معنوية أشغل او أشغلت في ذمتها اية مؤجلات او مقاطعات عائدة للوقف ويشمل ذلك كل شخص اخطر من قبل مأمور الاوقاف بدفع اية مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف الاسلامية بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام. المؤجلات: بدل الاجارة المؤجلة في الاجارتين. المقاطعة: بدل الحكر. الدين: كل مبلغ يطالب به مأمور الاوقاف بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام ويشمل ذلك جميع مصاريف ونفقات الحجز والبيع التي يتكبدها مأمور الأوقاف في سبيل تحصيل الدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك