المادة 3 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
اخطار المدين:
اذا لم تدفع واردات الأوقاف المحررة بالمادة الاولى من القانون الأصلي في اوقاتها المعينة فلمأمور الأوقاف اخطار المدين باخطار خطي مختوم بختم دائرة الاوقاف وبتوقيعه يحدد للمدين فيه قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للوقف المتوجب على المدين دفعها ووجه استحقاقها ويخطره فيه بلزوم دفعها لصندوق الاوقاف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الاخطار وانه اذا لم تدفع تلك الأموال خلال هذه المدة فستتخذ بحق المدين الوسائل الاجرائية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026