المادة 1 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
القسم الاول
المادة 1- اسم النظام:
يسمى هذا النظام (نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026