المادة 5 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975

أ - يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لكل من المدير العام ونائبه وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة. ب - لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لاي موظف في المؤسسة اذا كانت طبيعة عمله تستدعي ذلك، ويحدد المجلس بدل الاقتناء الشهري والاجور الكيلومترية التي تدفع له عن تنقلاته الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة