المادة 6 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975

يلغى (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) رقم (4) لسنة 1963 مع جميع التعديلات التي ادخلت عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة