المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975
أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به ) على المؤسسة وعلى الموظفين فيها وتحقيقا لذلك يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ووزير المالية، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.
ب - تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تطبق على فئات الموظفين المنصوص عليها في هذا النظام الاحكام المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026