المادة 2 من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية رقم 7 لسنة 1963

أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة بأقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الامناء 30 ديناراً. عضو مجلس الامناء 25 ديناراً. رئيس الجامعة 20 ديناراً. عميد الكلية 15 ديناراً. امين الجامعة 10 دنانير. ب- اذا كان عضو مجلس الامناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة مصرح له باقتنائها فيتقاضى من موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين. ج- لمجلس الامناء ان يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في الجبيهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة