المادة 1 من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية رقم 7 لسنة 1963

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة