الأنظمة
نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية رقم 7 لسنة 1963
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة بأقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها …
- المادة 3أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائ…
- المادة 4في الاحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الامناء ما يراه مناسبا في كل حالة .