الأنظمة
نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام " نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة " ويعمل به من تاريخ 1990/10/20.
- المادة 2أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي:…
- المادة 3أ- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائ…
- المادة 4في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.