الأنظمة

نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام " نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة " ويعمل به من تاريخ 1990/10/20.
  2. المادة 2أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي:…
  3. المادة 3أ- تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائ…
  4. المادة 4في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.