المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي: رئيس مجلس الأمناء 30 ديناراً عضو مجلس الأمناء 25 ديناراً رئيس الجامعة 20 ديناراً عميد الكلية 15 ديناراً أمين الجامعة 10 دنانير ب- اذا كان عضو مجلس الأمناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة له باقتنائها فيتقاضى من موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين. ج- لمجلس الأمناء ان يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في جامعة مؤتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة