المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990
في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة