المادة 4 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى والاولى الثانية والثالثة كاملة اولى اولى سياحية والرابعة الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية والسادسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026