المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثين ليلة متصلة على النحو التالي:- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20صفحة 2 من 6 الرابعة والخامسة 16 والسادسة
ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينتي العقبة او البتراء يصرف له مبلغ يعادل (%50) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026