المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003

لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس 0 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومدير المستشفى ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة الثالثة:الاساتذة ومديرو الوحدات في الجامعة. 5-الفئة الرابعة:الاساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة. 6- الفئة الخامسة:المدرسون والمدرسون المساعدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة والموظفون برواتب شهرية مقطوعة تقل رواتبهم عن رواتب الحد الادنى للدرجة السابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك