المادة 4 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة والاولى كاملة اولى اولى اولى الثانية كاملة ثانية ثانية سياحية الثالثة والرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية الخامسة والسادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية ب-اذا رغب أي من المشمولين بأحكام هذا النظام في تغيير واسطة النقل او درجتها المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتحمل فرق المبالغ المترتبة على ذلك على ان يستفيد من الخصم المقرر للجامعة. ج-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع اعضاء الوفد في وقت واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك