المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية: العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة الثالثة: الاساتذة والاساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر في الجامعة. 5- الفئة الرابعة: الاساتذة المساعدون والمدرسون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة. 6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة والموظفون برواتب شهرية مقطوعة تقل رواتبهم عن رواتب الدرجة الرابعة فيها. ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تتقاضاه الفئة الثانية وفقا لاحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود اذا نصت الشروط الواردة في عقود استخدامهم على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة