المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة وخارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسصففرح ة ع2 من ن ك6ل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر وذلك على النحو التالي:- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة والخامسة والسادسة 16
ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة فيصرف له مبلغ يعادل ما نسبته (%50) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026