الأنظمة
نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية رقم 149 لسنة 2003
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد أي ك…
- المادة 3أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3-الفئة…
- المادة 4أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- …
- المادة 5أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يق…
- المادة 6اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجا…
- المادة 7أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- الفئة دول الفئة (أ)…
- المادة 8تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله الرسمي بتكليف من الرئيس الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.…
- المادة 9أ- اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (5…
- المادة 10اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة…
- المادة 11أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية …
- المادة 12يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على ثلاثة اشهر.
- المادة 13أ- تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ الاردني المقيم خارج المملكة المعين فيها اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين ال…
- المادة 14للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الاضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف ال…
- المادة 15اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات …
- المادة 16يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.