المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية رقم 149 لسنة 2003
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- الفئة دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 113 الثانية 135 90 الثالثة 113 83 الرابعة والخامسة 90 75 والسادسة.
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة.
ج-اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفداً رسمياً داخل المملكة او خارجها فيصرف له مبلغ يعادل (%50) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026