المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية رقم 149 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد أي كلية او معهد او مركز او عميد أي نشاط جامعي في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026