المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :-
1- الفئة الخاصة:رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس.
2- الفئة الأولى:نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة 0
4- الفئة الثالثة:الأساتذة والأساتذة المشاركون ومديرو الوحدات والدوائر والمراكز في الجامعة.
5- الفئة الرابعة:الأساتذة المساعدون والممارسون والمدرسون وموظفو الدرجتين الأولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة:المدرسون المساعدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة في الجامعة 0
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة أو الدرجة أو الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تستحقه الفئة الثانية وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك باستثناء الموظفين بعقود إذا نصت شروط عقودهم على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026