المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026