المادة 1 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك