المادة 4 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة أو خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي :- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة اولى اولى سياحية الثانية كاملة ثانية ثانية سياحية الثالثة والرابعة والخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية السادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة