المادة 7 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ب- 1- للجنة المعادلة الاستعانة برأي شخص من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها شريطة تزويدها برأيه خطيا.
2- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026