المادة 8 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
أ- يقدم طلب معادلة الشهادات غير الاردنية من خلال موقع الوزارة الالكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع.
ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الاصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026