المادة 6 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023

تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية:- أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عنها والبتّ فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك