المادة 7 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
أ- يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين بشكل مسبب:-
1- الموافقة على قبول الاعتراض ودراسته، وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته الى جهة التفتيش للعمل بمضمونه بما في ذلك التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة، أو تعديل أو إلغاء الإجراء أو القرار المتخذ.
2- رد الاعتراض إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، او إذا تبينت مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة أو اذا تبينت سلامة الشروط المرجعية التي قامت الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة أو المفتش بتطبيقها.
ب- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من نتائج التفتيش، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ج- يجب على مقرر اللجنة بعد إصدار قرارها:-
1- إحالة قرار اللجنة المتخذ الى جهة التفتيش وأي جهة ذات علاقة لإجراء اللازم أو للحفظ وفق الأصول المتبعة.
2- تبليغ القرار الصادر الى مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026