المادة 8 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

أ- يقدم الاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة تفتيش مشتركة إلى الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة وضع سجل خاص لطلبات الاعتراض. ج- على الجهات المرجعية التنظيمية المشاركة في لجنة تفتيش مشتركة تشكيل اللجنة من غير أعضائها ووضع آلية عمل مشتركة تضمن سرعة البت في الاعتراضات المقدمة من خلال لجان التفتيش المشتركة وبما يتناسب مع الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة