المادة 3 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
أ- يشكل المرجع المختص اللجنة لتتولى النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش.
ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لكل منها.
ج- يتولى مقرر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- يراعى عند اختيار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة وتسميتهم أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الجهة المرجعية التنظيمية، وممن عرفوا بنزاهتهم وموضوعيتهم وحيادهم.
ه- للمرجع المختص دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قرارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026