المادة 2 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة المرجع :أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية المختص التنظيمية وحسب مقتضى الحال.
لجنة الاعتراض المشكلة لدى الجهة المرجعية التنظيمية اللجنة:
بموجب أحكام هذا النظام.
القائم
علىالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي :
النشاطفي حضور إجراءات الرقابة والتفتيش.
الاقتصادي
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026