المادة 2 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة المرجع :أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية المختص التنظيمية وحسب مقتضى الحال. لجنة الاعتراض المشكلة لدى الجهة المرجعية التنظيمية اللجنة: بموجب أحكام هذا النظام. القائم علىالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي : النشاطفي حضور إجراءات الرقابة والتفتيش. الاقتصادي ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة