المادة 1 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026