المادة 1 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

يسمى هذا النظام (نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك