المادة 4 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراضات المقدمة من القائمين على النشاط الاقتصادي والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو المفتشين ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والضوابط والمعايير التي تضعها الجهة المرجعية التنظيمية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- استلام وتصنيف ودراسة الطلبات المقدمة من قبل القائم على النشاط الاقتصادي.
ب- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالاعتراض، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من جهة التفتيش ذات العلاقة أو أي من المديريات المختصة فيها أو من قِبَ ل القائم على النشاط الاقتصادي.
ج- توجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية أو إعادة دراسة سلامة الإجراء المتخذ مدار الاعتراض من قِبل جهة التفتيش اذا استدعت الحاجة ذلك.
د- الاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو القائم على النشاط الاقتصادي عن أي أمر يتعلق بالطلب.
ه- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
و- أي مهام أخرى يحددها المرجع المختص.صفحة 2 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026