المادة 7 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

حق الاعضاء في طرح المسائل للبحث فيها يقتضي على كل عضو يرغب في طرح اية مسألة للبحث في اية جلسة ان يعلم الرئيس بها بكتاب يرسله اليه او باية صورة اخر يقررها متصرف اللواء ، قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل ، وينبغي ان يتضمن الكتاب المسائل التي يراد البحث فيها بصورة موجزة فاذا بلغ الكتاب حسب الاصول يقتضي على الرئيس او نائب الرئيس ، اذا كان الرئيس غائبا ان يطرح تلك المسألة في الجلسة للبحث فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك