المادة 8 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

النقص في الاشعار ان عدم تبليغ اي عضو من الاعضاء دعوة حضور بمقتضى المادة السادسة او وجود اي نقص في الدعوة لا يؤثر في قانونية الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك