المادة 8 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
النقص في الاشعار
ان عدم تبليغ اي عضو من الاعضاء دعوة حضور بمقتضى المادة السادسة او وجود اي نقص في الدعوة لا يؤثر في قانونية الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026