المادة 6 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
تبليغ اشعار بعقد الجلسة:
يترتب على الرئيس أو على نائب الرئيس اذا كان الرئيس غائبا ان يدعو جميع اعضاء المجلس الى كل جلسة يعقدها المجلس اما بأرسال دعوة تحريرية اليهم او بأية صورة يقررها متصرف اللواء متضمنة تاريخ وزمان ومكان الجلسة وبيانا بالمسائل التي ستطرح للبحث فيها ، وينبغي تبليغ هذه الدعوة قبل موعد الجلسة بثمان واربعين ساعة على الاقل ، الا اذا دعت ظروف خاصة يجعل المدة اقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026