المادة 5 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
حضور الجمهور الجلسات
لا يباح لافراد الجمهور حضور الجلسات التي يعقدها المجلس :
ويشترط في ذلك انه يجوز للرئيس بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ، ان يدعو اي شخص لحضور اية جلسة خاصة من جلسات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026