المادة 5 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

حضور الجمهور الجلسات لا يباح لافراد الجمهور حضور الجلسات التي يعقدها المجلس : ويشترط في ذلك انه يجوز للرئيس بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ، ان يدعو اي شخص لحضور اية جلسة خاصة من جلسات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك