المادة 2 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير المواصلات.
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية والصلافحسة ل1 كمين ة3.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
البنك: البنك المركزي الاردني.
السندات: سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026