المادة 3 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
يتم اصدار السندات على الشكل التالي:
أ- السندات المسجلة.
ب- السندات لحاملها.
ج- السندات المسجلة و / او لحاملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026