المادة 1 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
يسمى هذا النظام ( نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026