المادة 14 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
أ- تعتمد عندتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الشروط العامة الموجودة للعطاءات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ويجوز اجراء اي تعديل عليها بما يتفق وطبيعة الاشغال والخدمات الفنية للقوات المسلحة وبمقتضى تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.
ب- يجب ان ينص في جميع الاتفاقيات التي تعقدها اللجان المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية على الجزاءات التي تتلائم وماهية هذه الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026