المادة 13 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
لرئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص او اللجنة ان يقرر ما يلي:-
أ- حرمان اي مقاول او مستشار من الاشتراك في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية للقوات المسلحة لمدة محددة لا تزيد على سنتين اذا قصر في تنفيذ الالتزام المناط به او تبين عدم مقدرته على ذلك
ب- حرمان أي مقاول او مستشار من الاشتراك كليا من الدخول في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية اذا تكرر عدم مقدرته على الوفاء في تنفيذ التزاماته لاكثر من مرة وتم سحب اكثر من مشروع منه بسبب التقصير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026