المادة 15 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
أ- تشكل لجنة تسلم وتسليم للاشغال حسب شروط العطاء وتكون صلاحية التشكيل للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها المليون دينار من قبل المدير المختص وما زاد على ذلك تشكل اللجنة من قبل رئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص.
ب- تتألف لجنة التسلم والتسليم من عدد من الضباط لا يقل عن - ثلاث - على ان يكون اثنان منهم على الاقل من المهندسين وان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026