المادة 2 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954

في هذا النظام: تشمل عبارة ( عربة النقل ) اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة ( البائع المتجول ) اي بائع متجول او بائع دوار يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل اي شخص يبيع اية سلعة من السلع او يبيع حذاقته في مهنته في أي شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا، أو أي شخص ينتقل من مكان الى اخر او الى بيوت الناس عارضا للبيع اية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك