المادة 1 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026