المادة 9 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبني التقدير بنسبة المدة المماثلة لها في السابق او بالنسبة لعدد اللمبات الموضوعة في محل المشترك وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المشترك على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026