المادة 8 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلسا اجرة فحص العداد ويعاد هذا الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا يسجل الاستهلاك الحقيقي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026