المادة 7 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقه او عدم صلاحيته ، ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات التمديدات وتستوفي البلدية شهريا من المشترك مبلغ (50) فلسا اجرة وجود العداد في محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026